من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي يوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري على مشروع مرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ووجه الأمين العام للحكومة، أمس الأحد، نسخة من مشروع المرسوم سالف الذكر سيقدمه وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى الوزراء والوزراء المندبين قصد الاطلاع عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة.
ومن بين المستجدات التي حملها النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية, هي إضافة عقوبات جديدة غير تلك التي كانت موجودة في النظام السابق , إذ من المتوقع أن تنتقل العقوبات من صنفين ينص عليها النظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى أربعة أصناف. فبحسب نص مشروع المرسوم رقم 2.23.819، سيطبق على الموارد البشرية لوزارة شكيب بنموسى عقوبات من أربع درجات تشمل الأولى الإنذار والتوبيخ، فيما تنص العقوبات من الدرجة الثانية على الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في هذه الحركة الانتقالية برسم السنة الجارية، وسبق له أن عبر عن رغبته في المشاركة فيها، والحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم السنة الجارية شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط الترقي في الدرجة بالاختيار. بينما ااضمن عقوبات الدرجة الثانية الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة واحدة شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور، والانحدار برتبة واحدة، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن، والانحدار برتبتين شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن، والحرمان من المنحة المالية السنوية برسم سنة أو سنتين متتاليتين شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها.
عقوبات الدرجة الثالثة تنص على الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور، والحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنتين متتاليتين شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط النظامية المطلوبة لهذه الترقية، والإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجرة ماعدا التعويضات العائلية لمدة لا تتعدى 3 أشهر، ولا تقل عن 15 يوما، شريطة أن يكون المعني بالأمر لا ينتمي إلى أحد أطر هيئة التدريس. من جانب اخر فإنه وبموجب هذه العقوبات سيصبح بإمكان الإدارة أن تخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 10 أيام في حدود 60 يوما خلال السنة الواحدة، والحرمان من المنحة المالية السنوية برسم ثلاث سنوات متتالية شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها.
العقوبات من الدرجة الرابعة، فإنها تشمل الإحالة الحتمية على التقاعد شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط المحددة والمقررة بموجب قانون المعاشات المدنية، والعزل والإعفاء بالنسبة للمتمرنين.
من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي يوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري على مشروع مرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ووجه الأمين العام للحكومة، أمس الأحد، نسخة من مشروع المرسوم سالف الذكر سيقدمه وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى الوزراء والوزراء المندبين قصد الاطلاع عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة.
ومن بين المستجدات التي حملها النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية, هي إضافة عقوبات جديدة غير تلك التي كانت موجودة في النظام السابق , إذ من المتوقع أن تنتقل العقوبات من صنفين ينص عليها النظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى أربعة أصناف. فبحسب نص مشروع المرسوم رقم 2.23.819، سيطبق على الموارد البشرية لوزارة شكيب بنموسى عقوبات من أربع درجات تشمل الأولى الإنذار والتوبيخ، فيما تنص العقوبات من الدرجة الثانية على الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية لمدة سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في هذه الحركة الانتقالية برسم السنة الجارية، وسبق له أن عبر عن رغبته في المشاركة فيها، والحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم السنة الجارية شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط الترقي في الدرجة بالاختيار. بينما ااضمن عقوبات الدرجة الثانية الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة واحدة شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور، والانحدار برتبة واحدة، شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن، والانحدار برتبتين شريطة ألا تؤدي هذه العقوبة إلى تغيير الوضعية الإدارية للمعني بالأمر من مرسم إلى متمرن، والحرمان من المنحة المالية السنوية برسم سنة أو سنتين متتاليتين شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها.
عقوبات الدرجة الثالثة تنص على الحرمان من المشاركة في امتحان الكفاءة المهنية برسم سنتين متتاليتين، شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا لشروط المشاركة في الامتحان المذكور، والحذف من لائحة الترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنتين متتاليتين شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط النظامية المطلوبة لهذه الترقية، والإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجرة ماعدا التعويضات العائلية لمدة لا تتعدى 3 أشهر، ولا تقل عن 15 يوما، شريطة أن يكون المعني بالأمر لا ينتمي إلى أحد أطر هيئة التدريس. من جانب اخر فإنه وبموجب هذه العقوبات سيصبح بإمكان الإدارة أن تخصم من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز 10 أيام في حدود 60 يوما خلال السنة الواحدة، والحرمان من المنحة المالية السنوية برسم ثلاث سنوات متتالية شريطة أن يكون المعني بالأمر مستفيدا منها.
العقوبات من الدرجة الرابعة، فإنها تشمل الإحالة الحتمية على التقاعد شريطة أن يكون المعني بالأمر مستوفيا للشروط المحددة والمقررة بموجب قانون المعاشات المدنية، والعزل والإعفاء بالنسبة للمتمرنين.