تم الشروع في نشر لوائح التنقيط للترقي بالاختيار برسم سنة 2022, حيث أعلنت المديرية الإقليمية بالقنيطرة في مراسلة لها موجهة إلى رؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية ورئيسات ورؤساء مؤسسات التعليم العمومي, أنه و بناء على المذكرة الوزارية الخاصة بالترقية بالاختيار سنة 2022, فإن لوائح المستوفين للشروط النظامية المنصوص عليها سنة 2022، مرفقة بالنقط الممنوحة، قد نشرت بسبورة الإعلانات بالمديرية الإقليمية بالقنيطرة.داعية إلى الحرص على إبلاغ المعنيات والمعنيين بالأمر ، قصد الاطلاع على هذه اللوائح لتقديم الطعون في أجل لا يتعدى 07 أيام ابتداء من تاريخ نشر المذكرة ( 8 شتنبر 2023).
المعايير والعناصر التي يتم الاعتماد عليها من أجل تقييم وتنقيط الموظف للترقي بالاختيار :
1- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة : ويقاس في هذا العنصر إنجاز المهام الموكولة إلى الموظف بكل إتقان, والدينامية والسرعة في مواجهة كل المعيقات والصعوبات التي من شأنها عرقلة تنفيذ العمليات المهنية والوظيفية؛
2- المردودية : ويقاس فيها مدى تحقق الأهداف الموكولة إلى الموظف وتنويع طرائق العمل وتعدد المقاربات وحيويتهاء وتنمية ثقافة التقويم الذاتي باستعمال التكنولوجيات الحديثة واستثمار التكوين المستمر لتحسين جودة الأداء؛
3- السلوك المهني : ويقصد به المواظبة والانتظام في العمل وعدم القيام بما يخل بشرط المروءة والنزاهة وعدم إفشاء السر المني وكذا مراعاة حسن الهندام والحفاظ على ممتلكات المرفق العام؛ وترسيخ قيم الحوار والتواصل مع الرؤساء والزملاء؛ والتقيد بروح العمل الجماعي؛
4- القدرة على التنظيم : ويقاس من خلال مدى ملائمة التخطيط مع حاجيات العملء. وكذا الإسهام والمشاركة في المشاريع المبرمجة وتبني المبادرات الإيجابية؛ وحسن التنظيم والتتبع والمراقبة؛ والدقة والفعالية في إعداد البرامج وتنظيمها؛
5- البحث والابتكار : ويقاس هذا العنصر من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة في تطوير المهارات الوظيفية, والانفتاح على المستجدات المبنية ذات الصلة بالعمل التربوي والإداري للارتقاء بشروط العمل.
وينبغي في هذا الصدد أن تكون النقطة العددية ملائمة لدرجة تقدير جودة الأداء ومردودية المترشح ؛ دون ربطها بأقدميتها في الدرجة و الرتبة.
ومن الأمور التي يتم أخذها بعين الاعتبار كذلك لتققيم عمل الموظف ما يلي :
* التغيبات غير المبررة: ويُقصد بها كل تغيب خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية, وبتعّيّن في هذه الحالة مسك مجموع التغيبات غير المبررة والقيام يبخصم نصف نقطة عن مدة التغيب من 5 إلى 10 أيام ونقطة واحدة عن مدة التغيب من 11 إلى 15 يوماء ونقطة ونصف عن مدة التغيب من 16 إلى 20 يوماء ونقطتين عن مدة التغيب من 21 إلى 25 يوماء ونقطتين ونصف عن مدة التغيب من 26 إلى 30 يوماء و3 نقط عن مدة التغيب التي تفوق 31 يوما.
* التغيبات التي يتعمّد من خلالها الموظفون التملص من واجههم المهني: وذلك من خلال الإكثار من الإدلاء بالشواهد الطبية القصيرة الأمد , والتي يكون من أثرها إرباك الزمن المدرسي وتعريضه للهدر وحرمان التلاميذ من حقّهم في التمدرس, حيث تعتبر في حكم التغيبات غير المبررة, وتخضع لنفس سلم خصم النقط الواردة أعلاه وبتعلق الأمر بالحالات التالية :
» تقديم الشهادة الطبية خارج الآجال القانونية ودون وجود قوة قاهرة؛
» عدم مصادقة اللجنة الطبية المختصة على الشهادة الطبية أو على جزء من مدّتها؛
عدم استعمال الشهادة الطبية للعلاج بناء على المراقبة الإدارية؛
» عدم الاستجابة لدعوة اللجنة الطبية للخضوع للفحص الطبيء دون وجود قوة قاهرة؛
* الانقطاع عن العمل: وذلك بالعودة إلى الملف الإداري لكل موظفة وموظف مرشح. ومراقبة مدى خلوه من الانقطاعات عن العمل. وفي حال وجودهاء يتعين مسك كافة المدد التي انقطع فها المعني بالأمر. مع الحرص على إثبات تواريخ استئناف العمل. |
* السجل التأديبي : وذلك بالعودة إلى الملف الإداري لكل موظفة وموظف مرشح للترقيةء ومراقبة مدى خلوّه من العقوبات التأديبية, وفي حال وجودهاء فيتعين تحديد نوعبا وسبيها ومُددها؛
هذا, وتجدرٌ الإشارة إلى أنّ الموظفات والموظفين الذين تمّ سحب آثار العقوبات التأديبية الصادرة في حقهم , والذين لم يقع التشطيب علهم من أسلاك الوزارة, وذلك بعد انقضاء المدّة القانونية لذلك (5 سنوات بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ و10 سنوات بالنسبة لباق العقوبات). وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 75 من النظام الأسامسي العام للوظيفة العمومية, لا يتمّ حرمانهم من الحق في الترشح للترقيء شريطة أن تتأكد الإدارة من هذا السحب. المرجع : المذكرة 034*21 المتعلقة بالترشح للترقي في الدرجة برسم 202
كيف يتم حتساب النقط في الترقية بالاختيار؟
يتم احتساب الترقية بالاختيار وفق خمسة محاور وهي كتالي :
* نقطة عن كل سنة أقدمية عامة
* نقطتان عن كل سنة في السلم ( الدرجة )
* نقطة المدير تكون من 0 إلى 20
*نقطة المفتش من 0 إلى 20
* نقطة المدير اللإقليمي من 0 إلى 20.
ملاحظة : - يتم سحب نقط في حالة كانت لدى الموظف تغيبات غير مبررة.
- كما يتم سحب نقط في حالة كانت هناك تغيبات غير مبررة -مدة التغيب بالأيام
عدد النقط المخصومة :
من 5 إلى 10 أيام تساوي نصف نقطة
من 11 إلى 15 أيام تساوي نقطة واحدة
من 16 إلى 20 أيام تساوي نقطة ونصف
من 21 إلى 25 أيام تساوي نقطتان
من 25 إلى 30 أيام تساوي نقطتان ونصف
أكثر من 30 يوم تساوي 3 نقط
مثال :
أستاذ ترقى للسلم 10 في 31 دجنبر 2003 و تاريخ توظيفه 2 شتنبر 1992.
يتم الحساب إلى غاية 31 دجنبر2017
* الأقدمية العامة.2017-1992= 25 سنة مضروبة في واحد تعطي لنا 25 نقطة.
* الأقدمية في السلم: 2017 - 2003 = 14 سنة مضروبة في 2 تعطي لنا 28 نقطة.
* نقطة المدير: 20 مثلا
* نقطة المفتش:20 مثلا
* نقطة المدير الإقليميى 20 مثلا
ونفترض أن هذا الأستاذ ليس لديه أي تغيب غير مبرر يعني لن يتم خصم أي نقطة.
النقطة الإجمالية هي 24 + 26 + 20 + 20 + 20 = 110 نقطة