حسب المرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وكما تم تعديله: مرسوم رقم 2.97.348 صادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) الجريدة الرسمية عدد 4492 بتاريخ 13 صفر 1418 (19 يونيو 1997)؛ ص 1624.
المادة 1
تكون الكتابة العامة المحدثة بكل وزارة تابعة للوزير مباشرة ويسيرها كاتب عام يعين بظهير شريف من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص الذين يتوفر لهم مستوى عال من التعليم وتجربة طويلة في الميادين الإدارية أو التقنية أو العلمية.
المادة 2
يؤازر الكاتب العام الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناء على تعليمات الوزير بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط.
وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة.
ويمكن أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.
المادة 3
يتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق وتنشيط أعمالها ماعدا المفتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير.
وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الواردة على الوزارة والصادرة منها ويخطط للأعمال المسندة إليها وينفذ تعليمات الوزير وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له.
المادة 4
يقوم الكاتب العام بإدارة مصالح الوزارة.
وبهذه الصفة، تسند إليه بوجه خاص المهام التالية:
- إدارة شؤون الموظفين؛
- تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها؛
- إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة ؛
- بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة.
المادة 5
يفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
يتولى الكاتب العام في هذا الإطار إدارة شؤون الموظفين وتنفيذ ميزانية الوزارة.