صادقت الحكومة على الشروط الجديدة الخاصة بوضعية أساتذة التعليم الابتدائي المكلفين بمزاولة مهام التربية والتدريس في سلك التعليم الثانوي الإعدادي أو سلك التعليم الثانوي التأهيلي، وفقا لما جاء في المرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية , وينص المرسوم الحكومي على أنه “استثناء من مقتضيات المادتين 27 و28 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في العاشر فبراير 2003، يُعين في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانه النهائي بنجاح”, وحسب المصدر دائما، فإن تعيين هؤلاء الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، يأتي بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح، وتعيين الناجحين في هذا الامتحان، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي، إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة.
ويشمل هذا التغيير الجديد أساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المكلفين بمزاولة مهام التربية والتدريس في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، مند مدة متتالية لا تقل عن أربع سنوات عند تاريخ الإعلان عن إجراء التكوين الخاص المذكور، والحاصلون على الأقل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها , حيث أنه سيتم تنظيم التكوين الخاص المذكور كل سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2022، وتحدد شروط وكيفيات إجرائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة , وبعد ذلك يتم تعيين الناجحين في الامتحان النهائي للتكوين الخاص، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ويحتفظون بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، ويستفيدون من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب لأجل الترقي في الدرجة بدون مفعول مادي طبقا لمقتضيات المادة 115 المكررة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003.
وفي حالة عدم النجاح في الامتحان النهائي للتكوين، يتم إعادة المعنيين إلى سلكهم الأصلي، وتسند إليهم مهام التربية والتدريس في السلك المذكور، ويمنع ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، تكليف أطر هيئة التدريس بمزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى، خارج سلكهم الأصلي، وتنسخ مقتضيات الماد 65 المكررة ثلاث مرات من المرسوم رقم 2.02.854، وكذا المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه رقم 2.18.294 الصادر في 11 ماي 2018.