مقتضيات عامة
يجب على الموظفين المكلفين بالتسيير : المدير ، الناظر ، الحراس العامين ، المسؤول عن المصالح الاقتصادية ومساعديه ، رئيس الأشغال ، المعيدين ، المحضرين ، والمكلف بالخزانة ، أن يحضروا الى المؤسسة قبل دخول التالميذ بربع ساعة ، والا يغادروها إلا بعد خروج اخر تلميذ ، وذلك خالل ايام العمل الأسبوعية ، ابتداء من صباح يوم االثنين الى نهاية عشية يوم السبت باستثناء الموظفين المتمتعين بعطلتهم الأسبوعية.هذا مع التذكير بأن رئيس المؤسسة يعتبر مسؤولا عنها طيلة ايام الأسبوع وله صالحية ادخال تعديلات على جدول حصص العمل حسب ما تقتضيه مصلحة المؤسسة.
2 -أيام الراحة الأسبوعية العادية
بالإضافة الى يوم الأحد ، ينبغي ان يتمتع الموظفون المذكورون أعلاه برخصة نصف يوم مرتين غير متتابعتين في الأسبوع ، ولا يجوز لمدير الثانوية والناظر ولا مدير الإعدادية ومن ينوب عنه أن يتغيبوا في ان واحد. أما جدول لحصص فيجب ان يتم اعداده بكيفية دقيقة تبرز انصاف الأيام الأسبوعية المسموح بها داخل الأسبوع لمختلف الأطر المذكورة التي يجب ان تعمل 38 ساعة أسبوعـيا.
3 -الـمـداومـة :اثـنـاء العـطـل الـمـدرسيــة
تنظم المداومة طيلة فترة العطل المدرسية بالتناوب بين مختلف موظفي هيئة التسيير المذكورين أعلاه باستثناء مدير المؤسسة والمعيدين ومحضري المختبر ، ويحضر المكلف بالمداومة الى المؤسسة من التاسعة صباحا الى الثانية عشر زولا ايام العمل الأسبوعية المعتادة بالنسبة للعطل التي تتعدى ثلاثة أيام اما اذا كانت العطلة اقل من ذلك فإن المكلف بالمداومة بالنسبة للمؤسسة المتوفرة على داخلية يطبق نظام المداومة الخاص بيوم الأحد المشار اليه أعلاه .
3 -الـمـداومـة :بالقسم الداخلي
تـنـظـم المـداومة خـالل يـوم االحــد ويكـلـف بـهـا : النـاظــر ، رئيس االشغال ، الحارس العام الخارجي ،الحارس العام الـداخـلـي ، المقتصد ومـسـاعــدوه .وعليه ، يجب ان يكلف موظفان - احدهما من المصالح الاقتصادية - بالمداومة في قاعات الأكل وقاعات المراجعة ، وهكذا يعتبر المكلفان بالمداومة مسؤولين عما يجري بالمؤسسة طيلة اليوم على ان يكون حضورهما الفعلي ضروريا في الأوقات التالية : من 7 الى 9 صباحا - من 12 الى 1 والنصف زوالا - من 6 الى 8 والنصف مساءا
3 -الـمـداومـة : خلال العطلة الصيفية
يعتمد في تنظيم المداومة خلال العطلة الصيفية على الترتيبات المشار اليها في المذكرة الوزارية المتعلقة بتوقيع محاضر الخروج والدخول وتنظيم المداومة التي تصدر عند نهاية كل موسم.
4-توزيع حصص العمل بالنسبة لهيئة التسيير العاملة بالمؤسسات الثانوية
- المدير : الحد الأدنى للحصة الأسبوعية 38 ساعة - الراحة اليومية : ساعة يوم عمل باسثناء يوم الجمعة - الراحة الأسبوعية: نصف يوم مرتين في الأسبوع - طريقة توزيع الحصص :باتفاق مع مع السيد النائب - المداومة الأسبوعية : يعفى منها - المداومة خلال العطلة : يعفى منها
- الناظر،رئيس الأشغال، الحارس العام للخارجية : الحد الأدنى للحصة الأسبوعية 38 ساعة - الراحة اليومية : ساعة يوم عمل باسثناء يوم الجمعة - الراحة الأسبوعية: نصف يوم مرتين في الأسبوع - طريقة توزيع الحصص :من طرف رئيس المؤسسة - المداومة الأسبوعية : يشارك فيها - المداومة خلال العطلة : يشارك فيها
- الحارس العام للداخلية : الحد الأدنى للحصة الأسبوعية 38 ساعة - الراحة اليومية : لايستفيد منها - الراحة الأسبوعية:لا يستفيد منها - طريقة توزيع الحصص :من طرف رئيس المؤسسة مع مراعاة بداية العمل وأوقات الأكل - المداومة الأسبوعية : يشارك فيها - المداومة خلال العطلة : يشارك فيها
- مقتصد مؤسسة بداخلية : الحد الأدنى للحصة الأسبوعية 38 ساعة - الراحة اليومية : لايستفيد منها - الراحة الأسبوعية:لا يستفيد منها - طريقة توزيع الحصص :من طرف رئيس المؤسسة حسب التوقيت التالي : من 7 إلى 10 ومن 15 إلى 19و 30 - المداومة الأسبوعية : يشارك فيها - المداومة خلال العطلة : يشارك فيها
- مقتصد مؤسسة بدون داخلية : الحد الأدنى للحصة الأسبوعية 38 ساعة - الراحة اليومية : لايستفيد منها - الراحة الأسبوعية:لا يستفيد منها - طريقة توزيع الحصص :من طرف رئيس المؤسسة حسب التوقيت التالي : من 7 إلى 11 ومن 13و30 إلى 17 - المداومة الأسبوعية : يشارك فيها - المداومة خلال العطلة : يشارك فيها
- مساعد المصالح الاقتصادية : الحد الأدنى للحصة الأسبوعية 38 ساعة - الراحة اليومية : لايستفيد منها - الراحة الأسبوعية:لا يستفيد منها - طريقة توزيع الحصص :من طرف رئيس المصالح الاقتصادية وباشراف من السيد المدير - المداومة الأسبوعية : يشارك فيها - المداومة خلال العطلة : يشارك فيها
- المعيد,المحضر, المكلف بالخزانة : الحد الأدنى للحصة الأسبوعية 38 ساعة - الراحة اليومية : لايستفيد منها - الراحة الأسبوعية:لا يستفيد منها - طريقة توزيع الحصص :من طرف رئيس المؤسسة - المداومة الأسبوعية : يعفى منها - المداومة خلال العطلة : يعفى منها
- الكاتبة ،الراقنة : الحد الأدنى للحصة الأسبوعية 38 ساعة - الراحة اليومية : لاتستفيد منها - الراحة الأسبوعية: نصف يوم في الأسبوع يحدد من طرف المدير - طريقة توزيع الحصص :من طرف رئيس المؤسسة حسب التوقيت من 8 إلى 12 ومن 14 إلى 17 أو من 15 إلى 18 - المداومة الأسبوعية : تعفى منها - المداومة خلال العطلة : تشارك فيها طبقا لقانون الوظيفة العمومية.
المصدر المذكرة الوزارية رقـم 190