تكتسي عملية حضور الاجتماعات بالمؤسسات التعليمية,أمرا مهما,باعتبار هذه الاجتماعات من الاليات الأساس, المؤطرة للإدارة التربوية.وقد أسند المشرع رئاستها لمدير المؤسسة, باعتباره المسؤول الأول عن تدبيرها, سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة, فمسؤوليته قائمة في جميع الحالات. " كما أن حضور مختلف الاجتماعات يعد جزءا من عمل الموظف, سواء أكان إيداريا أم مدرسا. وقد يعتقد بعض المدرسين أن عمله محصور فقط, في ماهو مدرج في جدول حصصه, وهو أمر مناف للنصوص التنظيمية الخاصة بالوظيفة العمومية أو المنظومة التربوية سواء تعلق الأمر بحضور الاجتماعات المنظمة من قبل المفتشين أو تلك المتعلقة باجتماعات مجالس المؤسسة والأندية التربوية, وذلك خارج الحصص المسطرة في جدول الحصص, وهي اجتماعات منظمة بنصوص ومراسيم ومقررات ومناشير.
هل يحق للأستاذ(ة) رفضها خارج أوقات جدول الحصص:
إن استدعاء المدرس لحضور الاجتماعات خارج جدول الحصص, أمر تؤطره مجموعة من النصوص التنظيمية.
يتمتع المدير بسلطة رئاسية مهمة في تنظيم العمل بالمؤسسة ومراقبة الموظفين العاملين بها. كما أنه مسؤول عن الحفاظ على الزمن المدرسي بمؤسسته,الأمر الذي يقتضي منه عقد اجتماعاته خارج أوقات عمل المدرسين وذلك ضمانا لحسن سير الدراسة في المؤسسة، وعدم حضور المدرس لهذه الاجتماعات هو إخلال من جانبه بواجبه المهني, قد يعرضه لتدابير إدارية تتعلق بالغياب غير المشروع عن العمل, باعتبار أن حضور الاجتماعات جزء من عمله. كما أن هذه الاجتماعات ينظمها المقرر الوزاري السنوي لتنظيم السنة الدراسية, وكذا برنامج العمل التربوي السنوي الذي تضعه المؤسسة, وإعداد هذا البرنامج يستدعي من المدير بناء على سلطته الرئاسية, عقد اجتماعات, إما للتحضير أو التنفيذ أو التقييم, وكل تغيب عن هذه الاجتماعات بدون مبرر هو تغيب غير مشروع عن العمل, وتعقد هذه الاجتماعات خارج أوقات جدول الحصص.
وما على المدرس باعتباره موظفا يخضع لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية, والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية, إلا أن يعرفه وينظبط له ولقوانين الاستدعاء لحضور الاجتماعات, سواء من لدن المدير أو المفتش أو المدير الإقليمي, وكل رفض للحضور, هو إخلال بواجبات الموظف تجاه إدارته يستدعي المساءلة.
المرشد التضامني